مرسوم تنفيذي رقم 97-138
· ج.ر عدد 26 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27
الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 12
ينجز كل تسجيل في آن واحد على جهازي (منيتوسكوب) بالنسبة للتلفزيون وجهازي تسجيل الصوت (منيتوفون) بالنسبة للبث الإذاعي المسموع.
لا يمكن إنجاز أكثر من تسجيلين بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين .