مرسوم تنفيذي رقم 97-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-124 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة : "حمرة - جنوب - شرق" (الكتلتان : 219 أو 220 أ)
المادة الأولى
يقبل طلب التخلي الذي قدمته المؤسسة الوطنية "سوناطراك" عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة إياها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-466 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "حمرة - جنوب - شرق" (الكتلتان :
أو 220 أ .219