مرسوم تنفيذي رقم 97-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-123 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "واد طويل" (الكتلتان : 318 و 350)
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى