مرسوم تنفيذي رقم 97-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-119 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 10 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "إيسوان" (الكتل : 226 أ، 228 أ، أو 238 أ .229
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى