مرسوم تنفيذي رقم 97-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-117 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-423 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " قبة علال" (الكتل : 347 348 349
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1996 في المساحة المسماة " قبة علال " ( الكتل : 347 348 و (349) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 25928,50 كلم2، وتقع في تراب ولايات غرداية، أدرار، والبيض.