مرسوم تنفيذي رقم 97-116
· ج.ر عدد 24 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-116 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب 5 19 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة المرسوم التنفيذي رقم 91-290 المؤرخ في المزايد " (الكتلتان 438 ب و 417 ب)
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1996 في المساحة المسماة " رقان " ( الكتلتان 351 ب و 352 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12050,49 كلم2، وتقع في تراب ولاية أدرار .