المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
"المادة 3: يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
الدائرة الانتخابية المعنية تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية التي قدّمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. وبالنسبة للقوائم التي تقدم تحت رعاية عدة أحزاب سياسية، وعندما لا يمكن إدراج التسمية في المكان المخصص لذلك في ورقة التصويت، يتم التعريف بواسطة الأحرف الأولى لتسمية الأحزاب السياسية.
فضلا عن تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية، يتم تحديد ورقة التصويت بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية، بواسطة الأحرف العربية، مرتبة حسب التسلسل الأبجدي. وبهذه الصفة، يعرف كل حزب تقدّم تحت رعايته قائمة مترشحين، بحرف أبجدي عربي مميز.
عندما يفوق عدد القوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية عدد الأحرف الأبجدية، يتم التعريف بواسطة الأحرف العربية المزدوجة والمرتبة حسب التسلسل الأبجدي..
- الرقم المميز للقائمة أو الحرف بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين الثلاثة (3) في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
تاريخ الانتخاب زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بتصويت المواطنين المقيمين بالخارج المنطقة الجغرافية للمترشح.
يوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة كيفيات تطبيق هذه المادة.