مرسوم تنفيذي رقم 97-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-11 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وثلاثين مليارا وثلاثمائة واثنين وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألف دينار (332.388.000. 36 دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.