مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يحلّ الصندوق باستخدام كفالته محل المقرض فيما يخص الديون التي له على الدائن وذلك في حدود المبالغ الفعلية التي يجب على هذا الأخير ردها .
و في حالة استرجاع كل الدين أو بعضه وما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة صريحة، تخصص المبالغ المسترجعة أولويا إلى مبلغ الدين الرئيسي قصد اقتسامها بين الصندوق والمقرض الأصلي حسب نسب المبالغ غير المدفوعة.