مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
يمكن الصندوق أن يستفيد تخصصات مالية من الدولة في شكل مساعدات نهائية.
تحدد كيفيات منح هذه التخصصات بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والمالية والتخطيط.