مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري وبكيفيّة متميّزة عن محاسبة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية المكلف بتسييره.
تبدأ السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.