الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تتكوّن موارد الصندوق من : * المساعدات والإعانات المالية سواء الداخلية أم الخارجية التي تأذن بها الوصاية * حقوق الانخراط والاشتراكات التي يدفعها المنخرطون * حصص صناديق التعاضدية الفلاحية على الفوائد التي تنتجها عن القروض الممنوحة الفلاحين، * مساهمات صناديق التعاضدية الفلاحية التي تقتطع من فوائضها بعد إقفال الميزانيات * استرجاع الأموال الناتج عن تحقيق ضمانات المنخرطين العاجزين * القروض والمساعدات الظرفية * أرباح الصرف على المبالغ غير المدفوعة المؤجلة، * العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال وتوظيفها، * الهبات والوصايا.