مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الثاني — الإدارة - التسيير العمل
المادة 16
تشكّل لجنة جهوية تمثل الصندوق يرأسها ممثل الغرفة الفلاحية في الولاية.
تتكون اللجنة من خمسة ( 5 ) أعضاء وتبين بدقة طريقة تعيين هؤلاء الأعضاء في النظام الداخلي للصندوق