مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الثاني — الإدارة - التسيير العمل
المادة 15
عملا بأحكام المادة 14 أعلاه، وبالاتصال مع رئيس الصندوق، يمكن المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن يفوض كل صلاحياته أو بعضها إلى مساعديه المباشرين وإلى مسيري الصناديق الجهوية، لا سيما فيما يخص فتح الحسابات المالية وتوقيع أوامر الدفع.