مرسوم تنفيذي رقم 97-107
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
الفصل الثاني — الإدارة - التسيير العمل
المادة 10
يسند الإشراف على الصندوق إلى مجلس إدارة يتكون من خمسة ( 5 ) أعضاء يعينهم وزير الفلاحة بقرار لمدة أربع ( 4 ) سنوات ويتوزعون كما يأتي : * ممثلان اثنان عن التعاضدية الفلاحية تختارهما الجمعية العامة للصندوق الوطني من بين أعضائها، * ممثل الوزير المكلف بالمالية * ممثل الوزير المكلف بالفلاحة * ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
يشارك المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في أشغال مجلس الإدارة مشاركة استشارية.