مرسوم تنفيذي رقم 97-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
المادة 5
تكلّف السلطات المعنية باتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ هذا المرسوم. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية