مرسوم تنفيذي رقم 97-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
المادة 2
تنشأ منطقة حرة على صعيد بلدية الميلية وبمكان يدعى " بلارة" يقع على بعد 40 كلم من ميناء جنجن و 40 كلم من مطار الطاهير.