مرسوم تنفيذي رقم 97-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
المادة الأولى
يتضمن هذا المرسوم إنشاء منطقة حرة بموقع " بلارة " في ولاية جيجل، كما يضبط وضعيتها الجغرافية وحدودها وقوامها ومساحتها وكذلك الأنشطة المرخص القيام بها.