مرسوم تنفيذي رقم 97-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-105 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق التنفيذي رقم 96-199 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتعلق بتسمية الأماكن 9 مارس سنة 1997، يحدد القانون الأساسي 11 5 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى