مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
أجهزة الغرفة هي :
- الجمعية العامة، المجلس ، الرئيس ،
- المدير العام،
- اللجان التقنية. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه