مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 7
تدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، سنويا إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.