مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف - المقر
المادة 6
يمكن الغرفة لأداء مهمتها على أكمل وجه أن تقوم بما يأتي :
تقوم بتحقيقات اجتماعية واقتصادية تتصل بموضوعها ولازمة لإنجاز أشغالها، تنشىء بداخلها مركزا للوثائق يتولى جمع كل المعطيات الاقتصادية التي تطبق على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني وترتبط بهدفها، واستغلالها ونشرها، تحدث، عند الحاجة، مؤسسة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية النزاعات الوطنية والدولية بناء على طلب المتعاملين