مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 6
ترفع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في كلّ سنة مالية إلى الوزير الوصي وقبل تاريخ 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي يجب أن تدفع إليها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية التخصيصات المالية بالاتفاق مع الوزير الوصي.
ويمكن أن تراجع هذه التخصيصات خلال السنة المالية عندما تعدل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة.