الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف - المقر
المادة 5
تضطلع الغرفة، في إطار السياسة الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية والحرف، بالمهام الآتية:
تمسك البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتنظمها.
- تزود السلطات العمومية، بمبادرة منها أو بناء على طلب هذه السلطات، بالمعلومات والآراء والمقترحات المتعلقة بالمسائل التي تخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قطاع الصناعة التقليدية والحرف على الصعيد الوطني،
- تنظم التشاور بين الحرفيين وتجمع آراءهم في المسائل التي تعرضها عليها الإدارة لدراستها وإبداء رأيها فيها،
- تلخص الآراء والتوصيات والاقتراحات التي تعتمدها غرف الصناعة التقليدية والحرف وتشجع التنسيق بين برامجها ووسائلها،
- تنجز كل عمل ذي منفعة مشتركة بين غرف الصناعة التقليدية والحرف وتحفزها على القيام بالمبادرات،
- تتولى تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعين ممثليها لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية،
- تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية قطاع الصناعة التقليدية والحرف وتنميته وانتشاره، لاسيما في اتجاه الأسواق الخارجية
- تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة كما يحددها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ويؤشر ويصادق عليها، وتكون مخصصة للحرفيين لاستعمالها في الخارج، تنظم أو تشارك في تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الحرفية في الجزائر وخارجها، لاسيما المعارض والندوات والمحاضرات والأيام الدراسية والمهام التجارية التي يكون غرضها ترقية النشاطات الحرفية الوطنية والمبادلات التجارية مع الخارج وتطويرها، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقيم علاقات التعاون والتبادل وتبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة تنضم إلى الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، تنشر وتوزّع كل نشرة تتصل بموضوعها ، تقوم بمهام تكوين الحرفيين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ، تنشئ مؤسسات ذات طابع حرفي أو تديرها أو تسيرها كمدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات ترقية الحرفيين ومساعدتهم ومؤسسات دعم هذه الأنشطة وهياكل ذات طابع حرفي، لاسيما قاعات العرض و / أو البيع ومناطق النشاطات الحرفية.