مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 3
يجب على الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تضع برنامج عمل تعرضه على الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليوافق عليه في بداية كل سنة وتسعى إلى تطبيقه.