مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 34
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية