مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 30
تحدد تبعات الخدمة العمومية وشروطها التي تتحملها الغرفة في دفتر شروط يرد في ملحق هذا المرسوم.