مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
يخضع مشروع الميزانية الموحد وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة بشأنها طبقا للتنظيم المعمول به.