الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الرابع — المدير العام
المادة 26
يتمتع المدير العام، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكامل الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها.
وبهذه الصفة يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها وحصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية
- يعد حسابات نهاية السنة المالية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة، يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وذمتها المالية، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
- هو المسؤول عن حماية أملاك الغرفة والحفاظ عليها ، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابة التقنية لمختلف أجهزة الغرفة.
يعين من بين المستخدمين الدائمين، مقرري اللجان التقنية للغرفة.
- ينفذ أو يكلّف من ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه
- يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة عندما تتطلب هذه الأجهزة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ، 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه المقربين في حدود الصلاحيات المسندة إليه.