مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — اللجان التقنية
المادة 23
اللجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير والدراسة تتولى تلخيص آراء غرف الصناعة التقليدية والحرف واقتراحاتها ووجهات نظرها وصياغة ذلك، كما يمكن أن تطلع على كل مسألة تعرض عليها ذات صلة بمجالات اختصاصها.