مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الغرفة
المادة 21
يتولى رئيس الغرفة مهمة تنشيط أشغال جمعيتها العامة ومجلسها وينسقها، وبهذه الصفة يقدم إليهما تقارير عن نشاطه ويمثل الغرفة إزاء الغير ولدى السلطات العمومية.