مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة الأولى
تشارك الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في ترقية الصناعة التقليدية والحرف وتطويرها.
يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا في الاستعمال الأمثل للحرف التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والحفاظ عليها.