مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها عملا بأحكام المادة 4 من الأمر رقم 96 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.