الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس الغرفة
المادة 18
يكلّف المجلس ، برئاسة رئيس الغرفة، بما يأتي :
يمثل الغرفة في الفترة الممتدة بين دورتي الجمعية العامة ويتخذ بهذه الصفة المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة خلال هذه المدة، ينفذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- يتابع أشغال اللجان التقنية للغرفة وينسقها ويوافق على اقتراحاتها وآرائها وتوصياتها ومقترحاتها، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يقدم تقريرا عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة،
- يدرس مشاريع الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة.