الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 13
يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها رئيس الغرفة والمدير العام للغرفة .
تبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15) التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون هذه المداولات نافذة فورا ، ماعدا تلك التي تتطلب موافقة مسبقة صراحة ، لاسيما ما يتعلّق منها بالميزانية التقديرية وحصيلتي المحاسبة والمالية والذمة المالية للغرفة ومشاريع إنشاء مؤسسات.