مرسوم تنفيذي رقم 97-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-101 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 11
يرسل رئيس الغرفة الاستدعاءات الفردية يبين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير .
العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام .
ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة لدراستها. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية