مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 9
تتكوّن الجمعية العامة للغرفة من أعضاء ينتخبهم المنتمون إلى الدائرة الإقليمية للغرفة، والأعضاء الشركاء.
ينتخب أعضاء الجمعية العامة لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد ويأخذون صفة "أعضاء الغرفة". 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية