مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
تزود غرف الصناعة التقليدية والحرف بالأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة
- المكتب
- الرئيس المدير،
- اللجان التقنية.