مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
تعد غرف الصناعة التقليدية والحرف سنويا ميزانية السنة الموالية.
تشتمل هذه الميزانية على مايأتي :
- الحصائل والحسابات والنتائج الحسابية التقديرية مع التزامات غرف الصناعة التقليدية والحرف تجاه الدولة
- برنامج استثمار مادي ومالي، مخطط تمويل .