مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — اللجان التقنية
المادة 24
تكلّف اللجان التقنية بدراسة وضبط وصياغة آراء الغرفة واقتراحاتها وتوصياتها فيما يخص المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها، وذلك بعد فحصها والقيام بالاستشارات الضرورية بشأنها.
يشرف رئيس الغرفة على أشغال اللجان التقنية وينسقها.