مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة الأولى
تشارك غرف الصناعة التقليدية التصدير والاستثمار، والحرف في ترقية الصناعة التقليدية والحرف - تجسيد أعمال التكوين وتحسين المستوى وتطويرها على مستوى دوائرها الإقليمية.
يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط هذا ، في الاستعمال الأمثل للحرف التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف والحفاظ عليها.