مرسوم تنفيذي رقم 97-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-100 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 12
تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس الغرفة.
في حالة الشغور النهائي لمهمة الرئيس لأي سبب كان ، يخلفه نائب الرئيس تلقائيا حتى انقضاء فترة "
مهمته .