مرسوم تنفيذي رقم 97-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع بالجملة . . 5 4 يناير سنة 1997، يحدد شروط منح وثائق 5 يناير سنة 1997، يحدد شروط ممارسة عمل 8 يناير سنة 1997 ، يتضمن تحديد سعر البيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 11
المادة الأولى
يحدد سعر بيع النفط الخام، عند دخوله المصفاة، المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.683,20 دج / للطن الواحد.