مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 9
يتم عمل مجموعات الدفاع المشروع بتدابير وقائية وأمنية يمكن أن تتضمن عند الحاجة، أعمال رد وتصدي.
ويمكن أن تمتد أعمال الرد والتصدي إلى استعمال القوة واستعمال السلاح في حالة العدوان، أو محاولة العدوان، أو في حالة وجوب تقديم المساعدة لشخص في خطر..