مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 8
تجهز المصالح العمومية المختصة أعضاء مجموعات الدفاع المشروع بأسلحة. ويجب عليهم أثناء ممارسة عملهم، أن يضعوا علامات مميزة ظاهرة وبعيدة عن كل ما يجعلهم محل اشتباه أو لبس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.