مرسوم تنفيذي رقم 97-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم
المادة 12
يمكن أن يترتب على الإخلال الخطير بتعليمات عمل الدفاع المشروع طرد مرتكبيه من / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه المجموعة، دون المساس بالجزاءات المدنية و/أو الجزائية المنصوص عليها في القانون.
يترتب على الطرد من مجموعة الدفاع المشروع سحب رخصة حيازة السلاح إذا كانت هذه الرخصة قد منحت بسبب الانضمام إلى المجموعة.
لا يمكن المواطنين المطرودين من مجموعة الدفاع المشروع أن ينضموا بعد ذلك إلى مجموعة أخرى.