مرسوم تنفيذي رقم 96-99
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-99 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يعدل ويتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين 18
المادة الأولى
تعدّل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 27 : تعرض ميزانية المركز التي يعدها المدير على مجلس الإدارة الذي يتداول في شأنها.
يصادق الوالي على ميزانية المركز المفصلة بناء على اقتراح مشترك بين مدير المؤسسة والمراقب المالي المحلي".