مرسوم تنفيذي رقم 96-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
المادة 6
يراجع سجل العمال بصفة دائمة، ويوضح حركات العمال وطبيعة علاقة العمل ويحدد الأصناف المختلفة للعمال الذين يمارسون عملهم.
يخص هذا التعريف العمال والممتهنين والعمال القصر والعمال الذين يعملون في منازلهم والعمال الذين يعملون بعض الوقت والعمال المعوقين.