مرسوم تنفيذي رقم 96-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
المادة 4
يتضمن سجل العطل السنوية العناصر الآتية :
- اسم العامل ولقبه منصب العمل المشغول
- تاريخ التوظيف مدة العطلة
- تاريخ الذهاب،
- تاريخ استئناف العمل مبلغ تعويض العطلة
- توقيع العامل.