مرسوم تنفيذي رقم 96-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
المادة 3
يتضمن دفتر الأجور العناصر الآتية :
- اسم العامل ولقبه فترة العمل
- منصب العمل المشغول
- الأجر القاعدي،
- العلاوات والتعويضات والزيادات مقابل ساعات العمل الإضافية والاقتطاعات المستحقة قانونا، لا سيما الاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية